Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 308

  1. ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٦ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة؟

إسناده: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ..

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث في "مسند أحمد" (٣/ ٢٩٦) ... بإسناده ومتنه، وهو عنده أتم.

وكذلك هو في "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٢٨٩ - ٢٩٠). وعزاه المعلق عليه للشيخين!

وهو من أوهامه؛ وإنما أخرجاه عن أبي هريرة كما تقدم قريبًا.

ورواه آخرون، وهو مخرج في "الإرواء" (١٤١٦).

١٦ - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة؟

٢٦٢١ - عن ابن عمر:

أنَّ النَّبِيَّ ﷺ عُرِضَهُ يومَ أُحُدٍ وهو ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ؛ فلم يُجِزْهُ، وعُرِضَهُ يَوْمَ الخندقِ وهو ابنُ خمسَ عَشْرَةَ؛ فأجازه.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل: ثنا يحيى عن عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي (*).

والحديث في "المسند" (٢/ ١٧) ... إسنادًا ومتنًا.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 8، ص 308 (SanadKitab #25881, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.