Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 338

  1. ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٢١ - باب ما جاء في سهم الصفي

٢٦٤٧ - عن قتادة قال:

كان رسول الله ﷺ إذا غزا؛ كان له سهم صَافٍ، يأخذه من حيث شاءه، فكانت صَفيَّةُ من ذلك السهم، وكان إذا لَمْ يَغْزُ بنفسه؛ ضُرِبَ له بسهم ولم يَخْتَرْ (١).

(قلت: حديث صحيح؛ إلَّا قوله: ولم يختر ... ).

إسناده: حَدَّثَنَا محمود بن خالد السُّلَمِي: ثنا عمر - يعني: ابن عبد الواحد - عن سعيد - يعني: ابن بَشِيرٍ - عن قتادة.

قلت: وهذا إسناد مرسل، ورجاله ثقات؛ غير سعيد بن بشير؛ فهو ضعيف، لكن يشهد له ما قبله وما بعده؛ إلَّا قوله: ولم يختر ... فإني لَمْ أجد له شاهدًا.

والحديث رواه البيهقي (٦/ ٣٠٤) من طريق المؤلف.

ورواه ابن أبي شعيبة في "المصنّف" (١٢/ ٤٢٢/ ١٥١٥٥) من طريق أشعث عن محمد قال:

خُمُسُ الله، وسَهْمُ النَّبِيّ ﷺ، والصفيُّ؛ كان يُصْطَفَى له من المغنم خيرُ رأسٍ من السبي إن كان سبيٌ؛ وإلا غيره بعد الخمس، ثم يُضْرَبُ له بسهم - شَهِدَ أو غاب - مع المسلمين بعد الصفي. قال: واصطفى صفية بنت حُيَيٍّ يوم خيبر.

قلت: وهذا مرسل ضعيف الإسناد؛ محمد: هو ابن سيرين.

وأشعث: هو ابن سَوّار الكوفي، وهو ضعيف كما قال أحمد وغيره، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم في المتابعات، كما قال المزي في "تهذيبه".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 8، ص 338 (SanadKitab #25881, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.