"لين".
وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ١٢٩). وقال الحافظ في "التقريب":
"مقبول".
والحديث أخرجه البيهقي (٩/ ٢٠٤) من طريق المؤلف.
والخطيب في "باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله ﷺ في وجوب العمل ولزوم التكليف" من "الكفاية في علم الرواية" (ص ٩) من طريق أخرى عن محمد بن عيسى - يعني: الطَّبَّاعَ - ... به.
وذكر له شواهد، وهي مخرجة في "المشكاة" (١٦١ - ١٦٤).
ولبعضه طريق آخر من رواية أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها:
أن رسول الله ﷺ حَرَّمَ يومَ خيبر كُل ذي مِخْلَبٍ من الطير، ولحوم الحمر الأهلية ... الحديث.
أخرجه أحمد (٤/ ١٢٧)، والترمذي (١٤٧٤)، وانظر "صحيح الترمذي" (١١٩٠ - تخريجي).
٢٦٨٧ - عن عِدَّةِ من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ عن آبائهم - دِنْيَةً - عن رسول الله ﷺ قال:
"ألا مَنْ ظَلَمَ معاهدًا، أَوِ انتقصَهُ، أو كَلَّفَهُ فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس؛ فأنا حَجِيجُهُ يومَ القيامة".
(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال العراقي: "إسناده جيد"، وقال السخاوي: "لا بأس به").