Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 378

  1. ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٣ - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

"لين".

وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ١٢٩). وقال الحافظ في "التقريب":

"مقبول".

والحديث أخرجه البيهقي (٩/ ٢٠٤) من طريق المؤلف.

والخطيب في "باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله ﷺ في وجوب العمل ولزوم التكليف" من "الكفاية في علم الرواية" (ص ٩) من طريق أخرى عن محمد بن عيسى - يعني: الطَّبَّاعَ - ... به.

وذكر له شواهد، وهي مخرجة في "المشكاة" (١٦١ - ١٦٤).

ولبعضه طريق آخر من رواية أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها:

أن رسول الله ﷺ حَرَّمَ يومَ خيبر كُل ذي مِخْلَبٍ من الطير، ولحوم الحمر الأهلية ... الحديث.

أخرجه أحمد (٤/ ١٢٧)، والترمذي (١٤٧٤)، وانظر "صحيح الترمذي" (١١٩٠ - تخريجي).

٢٦٨٧ - عن عِدَّةِ من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ عن آبائهم - دِنْيَةً - عن رسول الله ﷺ قال:

"ألا مَنْ ظَلَمَ معاهدًا، أَوِ انتقصَهُ، أو كَلَّفَهُ فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس؛ فأنا حَجِيجُهُ يومَ القيامة".

(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال العراقي: "إسناده جيد"، وقال السخاوي: "لا بأس به").

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 8، ص 378 (SanadKitab #25881, hlm. urut 3423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.