١٠٥ - باب في الحائض لا تقضي الصلاة
٢٥٥ - عن مُعَاذةَ قالت:
إن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت:
أحَرُورِيَّةٌ أنت؟ ! لقد كنَّا نحيض عند رسول الله ﷺ؛ فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن حبان (١٣٤٦)، وأبو عوانة في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا وهيب: نا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
والحديث أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي والترمذي -وقال: "حسن صحيح"- والدارمي والبيهقي، وأحمد (٦/ ٣٢ و ٢٣٢) من طرق أخرى عن أيوب ... به.
وأخرجه الشيخان وأبو عوانة، والنسائي (١/ ٣١٩)، وابن ماجة والبيهقي، والطيالسي (رقم ١٥٧٠)، وأحمد (٦/ ٩٧ و ١٢٠ و ١٤٣ و ١٨٥) من طرق عن معاذة. وفي لفظ:
... فأمرهن أن يَجْزِينَ؟ !
أخرجه مسلم وأحمد من طريق يزيد الرِّشْكِ عن معاذة.