Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 45

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٨ - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

ومن هذا تعلم أن قول صاحب "عون العبود":

"ولقائل أن يقول: إن الوهم ليس من ابن عيينة؛ بل من راويه أبي موسى محمد بن المثنى؛ فهو ذكر هذه الجملة في روايته عن ابن عيينة. وأما الحميدي فلم يذكرها؛ فالقول قول الحميدي"! !

فهذا ليس بشيء أيضًا؛ لأنه ظن أنه تفرد به محمد بن المثنى؛ وإنما جاءه ذلك من عدم تتبع الروايات والمتابعات.

ثم إن ابن عيينة لم يتفرد به؛ بل تابعه الأوزاعي بلفظ:

"إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة"، وسيأتي في الكتاب (رقم ٢٨٣)؛ وادعى المصنف هناك أنه وهم فيه الأوزاعي أيضًا!

وليس كذلك؛ فقد تابعه حفص بن غيلان عن الزهري.

وتابع الزهريَّ: أبو بكر بن محمد بن عمرو، بن حزم عن عمرة، كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى.

٢٧٦ - وروت قَمِيرُ بنت عمرو -زوج مسروق-عن عائشة: المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل.

(قلت: هو موقوف معلق. وقد وصله الدارمي وغيره بإسناد صحيح، وقد رواه المصنف وغيره مرفوعًا؛ لكنه خطأ؛ ولذ لك أوردناه في الكتاب الآخر (رقم ٥٢)).

إسناده معلق؛ وقد وصله الدارمي (١/ ٢٠٢): أخبرنا جعفر بن عون: ثنا إسماعيل عن عامر عن قَمِيرَ ... به موقوفًا بلفظ:

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 2، ص 45 (SanadKitab #25881, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.