Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 63

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٩ - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

"عبد الملك هذا رجل مجهول. والعلاء: هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث.

ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا".

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في "الكبير"؛ وضعفه الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٨٠).

٢٨٧ - قال أبو داود: "وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس: في المستحاضة قال:

إذا رأت الدم البَحْرَانيَّ؛ فلا تصلِّي، وإذا رأت الطهر -ولو ساعة-؛ فلتغتسل وتصلِّي".

(قلت: وصله الدارمي بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن حزم: "إنه أصح إسناد يكون").

وصله الدارمي (١/ ٢٠٣) قال: أخبرنا محمد بن عيسى: ثنا ابن عُلَيَّةَ؛ أنا خالد عن أنس بن سيرين قال:

استحيضت امرأة من آل أنس؛ فأمروني فسألت ابن عباس؟ فقال: أما ما رأت الدم البحراني .... إلخ.

وهذا سند صحيح.

وقد ذكره ابن حزم (٢/ ١٦٦) من طريق أحمد بن حنبل: ثنا إسماعيل ابن علية ... به. ثم قال (٢/ ١٩٨):

"إنه أصح إسناد يكون". وقال البيهقي (١/ ٣٤٠) -بعد أن ذكره من طريق المؤلف معلقًا-:

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 2، ص 63 (SanadKitab #25881, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.