Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhiyyat · Pengarang: الحكيم الترمذي

Baca halaman 32

  1. أحكام قضاء الحاجة
  2. البول في المشارع

له انصباب وجرى كالنهر، فذلك البول يدور مع الماء في المشرعة، ولا يكاد يخرج إلا بعد مدة.

فكل مكان لا يكون مجرى الماء فيه قوة وانصباب، فإذا بال فيه فالبول هناك موجود. وإنما رخص في الماء الجارى لجريه وذهابه. وقلما يوجد في المشارع ذلك الجرى السريع الذي يذهب بأثر البول؛ ألا ترى أنهم لم يعنوا بالجرى الضعيف من الأنهار حتى يكون له قوة، فمنهم من قال حتى يدهده بعرة أو جوزة.

قال: حدثنا عمر بن أبى عمر، حدثنا شريح بن النعمان، قال: سمعت أبا يوسف يقول في الماء الجارى القليل: إذا كان بقدر ما إذا رفعت بكفيك منه، فاض من الجانبين، ولم ينقطع أعلاه من أسفله؛ فلا بأس به.

وتأويل حديث رسول الله ﷺ: (إذا كان الماء قلين لم يحمل خبثا) على ذلك تأولوه.

قال: وسمعت أبا يوسف يقول في تأويل الحديث الذي جاء (إذا كان الماء قلين) إذا كان عينه تنبع، وكانت مقدار قلتين، وهو جار وله نبعان، فلا بأس به.

حدثنا الجارود، حدثنا عيسى بن الفضل المروزى، عن عبد الله

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 32 (SanadKitab #25950, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.