Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhiyyat · Pengarang: الحكيم الترمذي

Baca halaman 43

  1. أحكام قضاء الحاجة
  2. الاستنجاء بتراب قد استنجى به مرة سابقة

حيث كنا سوادا. فخفض رسول الله ﷺ يده إلى الأرض، فأخذ عظما وروثة، فضم أحدهما إلى الآخر، ثم رمى بهما قبلهم، ثم قال ﷺ: (رشد أولئك ورشد قومهم) . قال الزبير رضى الله عنه: لا يحل لأحد سمع بهذا الحديث أن يستنجى بعظم ولا روثة بعده.

الاستنجاء بتراب قد استنجى به مرة سابقة

وأما قوله: (نهى أن يستنجى بتراب قد استنجى به مرة) .

لأنه لا يخلو أن يكون عليه عذرة يابسة، فلا يكون ذلك له طهورا. وإنما يتطهر بالتراب الطاهر الذى لم يستنج به. حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا الجراح بن مليح، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعى، قال: لا تستنجوا بعظم، ولا رجيع، ولا بحجر قد استنجى به مرة.

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 43 (SanadKitab #25950, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.