٢٠ - بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ
عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لقومٍ يَتخلّفون عن الجُمعةِ: " لفد هَمَمْتُ أن آمرَ رجلاً يُصلّي بالناسِ ثم أُحَرِّقَ على رجالٍ يتخلّفون عن الجُمعَةِ بيوتَهم " (¬١)، رواهُ مُسلم.
عن طارقِ بنِ شهابٍ عن النبيِّ ﷺ: " الجُمعَةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ، إلا أربعةً: عبدٌ ملموكٌ، أو امرأةٌ أو صبيٌّ، أو مريضٌ " (¬٢)، رواهُ أبو داود، عن عباسٍ العَنْبَري بإسْنادِهِ عن طارقٍ، وهو إسنادٌ جيّدٌ، وقالَ: طارقٌ لهُ رؤْيةٌ، وهو يُعَدُّ صحابيّاً، ولمْ يَسمعُ من النبيِّ ﷺ.
ورواهُ البيهقيُّ (¬٣) من وجهٍ آخرَ عن عباسٍ العَنْبَريّ بسندهِ عن طارقٍ عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ، ثمّ قالَ: والمحفوظُ: المُرْسَلُ، وهو مُرْسلٌ جيّدٌ، ولهُ شواهدُ.
وروى الدارَقُطنيُّ عن جابرٍ مرفوعاً مِثلَهُ، لكنْ في إسنادِهِ ابنُ لَهيعةَ.
ورواهُ الشافعيُّ عن رجلٍ من بني وائلٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " تجبُ الجُمعَةُ على كلِّ مسلمٍ إلا امرأةً، أو صَبيّاً، أو مَملوكاً " (¬٤)، وفي إسنادِهِ ابنُ أبي يحيى وهو ضعيفٌ.