Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة العيدين

عن سَعْدٍ القَرَظِ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يخرجُ إلى العيدِ ماشياً، ويرجعُ ماشياً " (¬١٠)، رواهُ ابنُ ماجَةَ.

ولهُ عن ابنِ عمرَ، وأبي رافعٍ، مثلُ ذلكَ، وفي إسنادِ كلٍّ منهما ضَعفٌ.

ولهُ عن الحارثِ عن عليٍّ، قال: " من السُّنّةِ أن يخرجَ إلى العيدِ ماشياً، وأن يأْكلَ شيئاً قبلَ أن يخرجَ " (¬١١).

ورواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ.

وقالَ الشافعيُّ: بلَغنا عن الزُّهريِّ أنهُ قالَ: " ما ركبَ رسولُ اللهِ ﷺ في عيدٍ، ولا جِنازةٍ " (¬١٢)، فهذهِ إذا انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ حصَلت قُوَّة.

عن جابرٍ، قالَ: " كانَ النبيُّ ﷺ إذا خَرجَ يومَ عيدٍ خالفَ الطريق " (¬١٣)، رواهُ البخاريُّ.

تقدّم حديثُ جابرٍ: " مضَتِ السّنّةُ أنَّ في كلِّ أربعين جُمُعةً، وأضحى، وفطراً، وذلك أنّهم جماعةٌ " (¬١٤).

عن جابرٍ، وابنِ عباسٍ، قالا: " لمْ يكنْ يُؤَذَّنُ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأضحى " (¬١٥)، أخرجاهُ.

وقالَ الشافعيُّ: قالَ الزُّهْريُّ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ يأمرُ في العيدينِ المُؤَذِّنَ فيقولُ: الصّلاةُ جامعةٌ " (¬١٦).

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 205 (SanadKitab #260, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.