Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصيام
  2. باب: صوم التطوع

ولمسلمٍ: " لا تَخُصّوا ليلةَ الجُمعَةِ بقيامٍ من البينِ الليالي، ولا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بينِ الأيامِ إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكُم " (¬٢٤).

عن عمرَ، قالَ: " هذانِ يومانِ، نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن صيامِهما: يومُ فِطْرِكُم من صيامِكُم، واليومُ الآخرُ تأكلونَ فيهِ من نُسكِكُم " (¬٢٥)، أخرجاهُ.

عن نُبَيْشَةَ الهُذَليِّ، قالَ: قالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ: أيّامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ، وذكرِ الله " (¬٢٦)، رواهُ مُسلمٌ.

وعن عَمْرِو بنِ العاصِ، قالَ: " هذهِ الأيّامُ التي كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يأْمُرنا بإفْطارِها، ويَنهى عن صِيامِها " (¬٢٧)، رواهُ مالكٌ، قالَ: هي أيّامُ التشريقِ، والشافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، والحاكمُ.

عن عائشةَ، وابنِ عمرَ، قالا: " لمْ يُرخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمْنَ، إلا لمنْ لمْ يَجدِ الهَدْيَ " (¬٢٨)، رواهُ البخاريُّ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 296 (SanadKitab #260, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.