أو مرّةً واحدةً؟ قالَ: بلْ مرّةً، فمَنْ زادَ، فهو تَطوُّعٌ " (¬١٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجةَ، وللترمِذيِّ، وابنِ ماجَةَ أيضاً عن عليٍّ مِثْلُهُ.
ولابنِ ماجَةَ عن أنَسٍ نحوُهُ.
تقدّمَ قولُهُ ﵇: " مَنْ نذرَ أن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطعْهُ " (¬١٦).
عن ابنِ عبّاسٍ: " أنّهُ كانَ يرُدُّ مَنْ جاوَزَ الميقاتَ غيرَ مُحرِمٍ " (¬١٧)، رواهُ الشافعيُّ، اسْتُدِلَّ بهِ على أحدِ القولين: أنّهُ يجبُ على مَنْ أراد دخولَ مكّةَ الإحرامُ، والصحيحُ من القولينِ أنَّ ذلكَ غيرُ واجب مطلقاً إلا لمريدِ النُّسُكِ، لما سيأتي في حديثِ ابن عبّاسٍ عندَ ذكرِ المواقِيتِ: " هيَ لهنَّ، ولمنْ أتى عَليْهنَّ من غيرِ أهلهنَّ، ممَّن أرادَ الحجَّ والعُمْرةَ " (¬١٨)، أخرجاهُ.
تقدَّمَ حديثُ: " رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ. . " (¬١٩).
عن ابنِ عبّاسٍ: " أنَّ النبيَّ ﷺ لقيَ رَكْباً بالرَّوحاءِ، فقالَ: مَنْ القومُ؟ قالوا: المسلمون، قالوا: مَنْ أنتَ؟ قال: رسولُ اللهِ، فرفَعت امرأةٌ صَبيّاً، فقالَتْ: ألهِذا حجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، ولكِ أجرٌ " (¬٢٠)، رواهُ مُسلم.
وعن السّائبِ بن يزيدَ، قال: " حَجّ بي أبي مع رسولِ اللهِ ﷺ، وأنا ابنُ سَبْعِ سنينَ " (¬٢١)، رواهُ البُخارِيُّ.
وعن جابرٍ، قالَ: " خرجْنا معَ رسولِ اللهِ ﷺ، ومعَنا النِّساءُ والصِّبْيانُ، فلَبَّيْنا عن