Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 134

  1. كتاب الفرائض
  2. باب: ميراث أهل الفرض

وعن سُليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ، قالَ: " قَضى فينا معاذُ بنُ جَبلٍ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ: النّصفُ للإبنةِ، والنّصفُ للأُختِ، ثمّ قالَ سُليمانُ: " قَضى فينا " ولمْ يذكرْ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ " (¬١٥)، رواهُ البخاريُّ.

فدَلَّ على أنّ الأخواتِ معَ البناتِ عَصَبةٌ.

عن عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ: " أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ﷺ، فقالَ: إنّ ابنَ ابني ماتَ، فمالي من ميراثِهِ؟، قالَ لكَ السُّدُسُ، فلما أدبرَ دَعاهُ، قالَ: لكَ سُدُسٌ آخَرٌ، فلما أدبرَ دعاهُ، وقالَ: إنّ السُّدُسَ الآخرُ طُعْمةٌ " (¬١٦)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وهو من حديثِ قَتادَةَ عن الحَسنِ عن عِمْرانَ.

عن بُرَيْدةَ بنِ الحُصيبِ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أعطى الجدّةَ السُّدُسَ إذا لمْ يكنْ دونَها أُمٌّ " (¬١٧)، رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ، من حديثِ أبي المُنيبِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبدِاللهِ العَتَكيِّ عن ابنِ بُرَيْدةَ عن أبيهِ، فدَلَّ على أنّ الجدّاتِ لا يَرِثنَ معَ الأمِّ.

قالَ الزُّهريُّ: " كانَ عثمانُ لا يُورِّثُ الجدَّةَ إذا كانَ ابنُها حيّاً " (¬١٨).

وقالَ سعيدُ بنُ المُسَيّبِ: " إنّ زيدَ بنَ ثابتٍ لمْ يكنْ يجعلُ للجدّةِ معَ ابنِها ميراثاً " (¬١٩).

وقالَ محمدُ بنُ سالمٍ عن الشَّعْبي عن عليٍّ، وزيدٍ: مثلُهُ سواء "، رَوى ذلكَ البيهقيُّ. فأمّا، ما رواهُ محمدُ بنُ سالمٍ هذا عن الشَّعبيِّ عن مَسروقٍ عن عبدِ الله: أنهُ قالَ: " أوّلُ جدّةٍ أطعَمَها رسولُ اللهِ ﷺ السُّدُسَ معَ ابنها، وابنُها حيٌّ " (¬٢٠)، رواهُ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 134 (SanadKitab #260, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.