Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الطلاق

وما اسْتكرِهوا عليهِ " (¬٦).

وقد تقدّمَ الكلامُ عليهِ في كتابِ الصلاةِ.

وعن عائشةَ، قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: " لا طلاقَ ولا عِتاقَ في إغلاقٍ " (¬٧)، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، وهذا لفظُهُ، وقالَ: " أظنهُ الغضبَ "، وابنُ ماجة. وفسّرهُ الشافعيُّ، والخطابيُّ: بالإكراهِ.

وذكرَ أبو عُبَيْدٍ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ الزُّبيرِ: أنهم لمْ يوقعوا طلاقَ المُكرَهِ، ثمَّ قالَ: ولا مخالفَ لهمْ من الصّحابةِ.

واحتجّ البخاريُّ على عدمِ الوقوعِ بحديثِ: " الأعمالُ بالنيّاتِ "، يعني: أنّ المُكرهَ طلّقَ لفْظاً من غيرِ نيّةٍ.

أمّا ملكُ العبدِ طلاقَ زوجتِهِ، فبظاهر الكتابِ، ولِما:

رواهُ ابنُ ماجة عن ابنِ عباسٍ: " جاءَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إنّ سيّدي زوّجني أَمَتَهُ، وهو يريدُ أنْ يُفرِّقَ بيني وبينَها، قالَ: فصعدَ رسولُ اللهِ ﷺ المِنْبرَ، وقالَ: يا أيّها الناسُ، ما بالُ أحدكُمْ يُزَوّجُ عبدَهُ أَمتَهُ، ثم يُدريُ أن يُفرّقَ بينَهما، إنّما الطلاقُ لمنْ أخذَ بالساقِ " (¬٨)، وفي إسنادِهِ عبد اللهِ بنُ لهيعةَ.

وأمّا ملكهُ عليها تطليقتين، فقد روى مالكٌ، والشافعيُّ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: " أنّهما سُئلا عن مكاتبٍ طلّقَ امرأتَهُ، وكانت حرّةً تطليقتين، فقالَ كلٌّ منهما: حَرُمتْ عليْكَ " (¬٩).

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 192 (SanadKitab #260, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.