Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب الطلاق
  2. باب: عدد الطلاق، والاستثناء فيه

١ - بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ ﵇: " وإنّ اللهَ تجاوزَ عن أُمّتي ما حدَّثتْ بهِ أنفسَها، ما لمْ تعملْ أو تكلّمْ " (¬١)، أخرجاهُ.

فدلَّ على أنهُ لا يقعُ الطّلاقُ بالنيّةِ، وأنهُ لا بُدَّ من اللفظِ، فأمّا عددُ الطّلْقاتِ فيرجعُ إلى نيّتِهِ، لقولِهِ ﵇: " إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ، وإنما لكلّ امرئٍ ما نَوى " (¬٢).

عن رُكانةَ بنِ عبدِ يزيدَ: " أنهُ طلّقَ امرأتَهُ البتّةَ، فأتى رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: ما أردتَ؟، قالَ: واحدةٌ، قالَ: اللهِ؟، قالَ: اللهِ، قالَ: هو ما أردتَ " (¬٣)، رواهُ أبو داودَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، من حديثِ الزُّبيرِ بنِ سعيدٍ، وهو: متروكٌ - ولكنْ رواهُ أبو داودَ من حديثِ الشافعيّ من وجهٍ آخرَ، فهو حديثٌ: حسنٌ إن شاءَ اللهُ، ولهُ طرُقٌ أُخَرُ.

عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " إنّا أُمّةٌ أُميّةٌ، لا نكتبُ ولا نحسبُ، الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، وعقدَ الإبهامَ في الثالثةِ، والشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، يَعني - تمامَ ثلاثين " (¬٤)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.

ففيهِ دلالةٌ لوقوعِ الطّلاقِ بعددِ ما أشارَ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " ثلاثٌ جدّهنَّ جِدٌّ، وهزْلهُنَّ جِدٌّ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 197 (SanadKitab #260, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.