Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 231

  1. كتاب العدد

ولهما عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمنِ عن أُمِّ سَلمةَ (¬١٦): مثلُهُ (¬١٧).

عن عبدِ اللهِ الأسَديِّ عن عليٍّ: " أنهُ قالَ في امرأةِ المفقودِ: أنها لا تَتزوَّجُ " (¬١٨)، رواهُ الشافعيُّ، قالَ: وبهذا نقولُ، ثمَّ ذكرَ آية العدّةِ والميراثِ، وذكرَ حديث " الرّجلِ يُخَيّلُ إليهِ: أنه يجدُ الشيءَ في الصّلاةِ فقالَ: لا ينصرفُ حتّى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً، ثمَّ قالَ: فيقينُ الطّهارةِ لا يُرفَعُ إلا بيقين الحدثِ، فكذلكَ هذهِ المرأةُ لها زوجٌ بيقينٍ، فلا نُزيلُهُ إلا بيقينِ موتٍ أو طلاقٍ، واحتجَّ في القديمِ بما رواهُ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيد عن سعيدِ بنِ المسَيَّبِ: أنّ عمرَ بنَ الخطابِ قالَ: " أيّما امرأةٍ فقدَتْ زوْجها، فلمْ تدرِ أينَ هو، فإنها تنتظرُ أربعَ سنين، ثمّ تنتظرُ أربعة أشهر وعَشْراً " (¬١٩) رواهُ البيهقيُّ من حديثِ يونسَ عن الزُّهريّ عن سعيدٍ عن عمرَ: فذكرَهُ، وزادَ: " فإذا تزوّجَتْ فقدَم زوجُها الآخرُ، فهو أحقُّ بها، وإنْ دخلَ بها زوجُها الآخرُ، فالأوّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ، قالَ ابنُ شِهاب: وقَضى بذلكَ عثمانُ بعدَ عمرَ ". فلهذا قالَ الشافعيُّ: هذا كلُّهُ هو الثّابتُ عن عمرَ وعثمانَ، ومن قالَ بقولِ عمرَ في ذلكَ.

ورَوى أبو عُبيْدٍ القاسمُ بنُ سَلامٍ عن هُشَيْمٍ عن سَيّارٍ أبو الحكم عن الشَّعبيّ عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قدمَ وقد تزوَّجَتْ امرأتُهُ، هي امرأتُهُ إن شاءَ طلَّقَ، وإنْ شاءَ أمسكَ " (¬٢٠).

وحَملَ الشافعيُّ ما رُويَ عن عمرَ على امرأةٍ تضرَّرَتْ بذلكَ، وحالُ الضَّروراتِ غيرُ حالِ الاختيارِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 231 (SanadKitab #260, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.