Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 268

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: ما يجب فيه الدية من الجنايات

وعفّان عن حمّاد بنِ سلمةَ.

وذكرهُ الشافعيُّ فيما بلغَهُ عن حمّادِ بنِ سلمة يعني عن سِماكِ بنِ حرْبٍ عن حَنشٍ، وحَنشُ بن المعمّر هذا: كنانيٌّ كوفيٌّ يُكْنى بابنِ المُعْتمرِ، روى عنهُ غيرُ واحدٍ، ووثّقهُ أبو داودَ، وقالَ عليُّ بنُ المديني: لا أعرفُهُ، وقالَ البخاريُّ: يتكلّمون في حديثِهِ، وقالَ أبو حاتم: صالحٌ ولا أراهم يحتجون بحديثِهِ، وقال النسائيُّ والبيهقيُّ: ليسَ بالقويِّ، وقالَ ابنُ حِبّانَ: لا يُحتجُّ بحديثهِ، وقالَ البيهقيُّ: هذا مُرْسلٌ، قلتُ: قد رواهُ الإمامُ أحمدُ في روايةٍ لهُ عن حَنشٍ عن عليٍّ، فارتفعَ الإرسالُ، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 268 (SanadKitab #260, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.