Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: الديات

عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " هذهِ وهذِهِ: سواءٌ، يعني - الخِنْصَرَ، والإبهامَ " (¬٣٩)، رواهُ البخاريُّ.

وعن أبي موسى، قالَ: " قَضى رسولُ اللهِ ﷺ: أنّ الأصابعَ سَواءٌ، عَشراً، عشراً من الإبلِ " (¬٤٠)، رواهُ أحمد، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وهذا لفظُهُ.

وعن عِكرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ ﵇: " في ديةِ الأصابعِ، اليدين، والرّجلين سواءٌ: عشرٌ من الإبلِ، لكلِّ أُصْبعٍ " (¬٤١)، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

قالَ الشافعيُّ في العبدِ يُقْتلُ: قيمتُهُ بالغةً ما بلغَتْ، قالَ: وهذا يُروى عن عمرَ، وعليّ، ثمّ جعلَهُ قياساً على البعيرِ يُقْتلُ، والمَتاع يُستهلَك.

ثمّ رَوى البيهقيُّ ذلكَ من حديثِ الحسنِ عن الأحنفِ بنِ قيسٍ عن عمرَ وعليٍّ: " في الحرِّ يَقْتلُ العبدَ، قالا: ثمنُهُ بالغاً ما بلَغَ " (¬٤٢).

وهو قولُ سعيد بن المسيَّبِ، والحسنِ، والقاسمِ، وسالمٍ (¬٤٣). وغيرهم.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 280 (SanadKitab #260, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.