Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 303

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: قتال المشركين

عن عبد الله بن عَمْرو عن النبي ﷺ، قالَ: " القتلُ في سبيلِ اللهِ، يُكَفِّرُ كلَّ شيءٍ إلا الديْن " (¬٢٤)، رواهُ مسلمٌ.

ولهُ عن أبي قتادة (¬٢٥) نحوَهُ، وفي آخِرهِ: " كذاكَ قالَ جبريلُ ".

ورواهُ أحمدُ عن أبي (¬٢٦) هريرةَ، ومحمدِ بنِ عبد الله (¬٢٧) بنِ جَحش، والترمذيُّ عن أنسٍ (¬٢٨). واستدلّوا بهِ على أنهُ لا يجاهدُ مَن عليهِ ديْنٌ إلا بإذنِ غريمِهِ.

عن ابنِ مسعودٍ، قلتُ: " يا رسولَ اللهِ، أيُّ الأعمالِ أفضل؟، قالَ: الصلاةُ لوقتِها، قلتُ: ثمَّ أيٌّ؟، قالَ: بِرُّ الوالدين، قلتُ: ثمَّ أيٌّ؟، قالَ: الجهادُ في سبيلِ اللهِ " (¬٢٩)، أخرجاهُ.

فقد قدّمَ برَّ الوالدين على الجهادِ، فلا يُجاهد إلا بإذْنِهما.

وعن عبد اللهِ بنِ عَمْرٍو، قال: " جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ يسْتأذنُهُ في الجهادِ، قالَ: أحيٌّ والداك؟، قالَ: نعم، قالَ: ففيهما فجاهِدْ " (¬٣٠)، أخرجاهُ.

عن أبي سعيدٍ: " أنّ رجلاً هاجرَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ من اليمنِ، فقالَ: هلْ لكَ أحدٌ باليمنِ؟، قالَ: أبوايَ، فقالَ: أذِنا لكَ؟، قالَ: لا، قالَ: ارجعْ إليهما فاستأذِنْهما، فإنْ أذِنا لكَ فجاهدْ، وإلا فبرَّهما " (¬٣١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ حبّانَ في صحيحهِ والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 303 (SanadKitab #260, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.