Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: قتال المشركين

فرسَهُ، فيتَقوَّوا بها على قتالِ المسلمين. وبهذا يقولُ أبو حنيفة.

عن أبي هريرة عن رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: " يوشكُ أنْ ينزلَ فيكم ابنُ مَريمَ حكماً مُقْسطاً، فيقتلَ الخِنزيرَ، ويكسِرَ الصَّليبَ، ويضَعَ الجزيةَ، ويفيضَ المالُ حتى لا يقْبلَهُ أحدٌ " (¬١٠٢)، أخرجاهُ.

عن ابنِ مسعودٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ دخلَ مكّة يومَ الفتحِ، وحولَ البيتِ ثلثمائة وستّون نُصُباً، فجعلَ يطعنُها بعودٍ في يدهِ، ويقولُ: " جاءَ الحقُّ ومَا يُبْدئُ الباطلُ ومَا يُعيدُ "، " جاءَ الحقُّ وزَهقَ الباطِل إنَّ الباطِل كانَ زَهُوقاً "، أخرجاه (¬١٠٣).

عن يحيى بن سعيد: " أنَّ أبا بكرٍ لمّا بعثَ جيوشاً إلى الشّامِ، فخرجَ يمشي مع يزيدَ بنِ أبي سُفْيانَ، وكانَ يزيدُ أميرَ ربعٍ من تلك الأرباعِ، فقالَ: إني موصيكَ بعشرِ خلالٍ: " لا تَقْتلوا امرأةً، ولا صَبيّاً، ولا كبيراً هَرِماً، ولا تَقْطعوا شجراً مُثمراً، لا تُخربُنّ عامراً، ولا تعْقرنَّ شاةً ولا بعيراً إلا لمَأْكَلةٍ، ولا تُغرقنَّ نَخلاً ولا تُحرقنَّهُ، ولا تغْلُلْ ولا تَجبُنْ " (¬١٠٤).

وقد رُويَ هذا عن أبي بكرٍ الصّديقِ من وجوهٍ كثيرةٍ، وقدْ أنكرهُ الإمامُ أحمدُ، فقالَ: ما أظنُّ من هذا شيء، إنّما هذا كلامُ أهلِ الشامِ.

وقالَ الشافعيُّ: إنّما نهاهُمْ أبو بكرٍ عن قطعِ الأشجارِ معَ علمِهِ بما فَعَلهُ رسولُ اللهِ ﷺ في نخلِ بَني النَّضيرِ، لأنهُ كانَ قدْ سمعَ من رسولِ اللهِ ﷺ البشارةَ بفتحِ الشَّامِ.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: " كنّا نُصيبُ في مَغازينا العَسلَ والعنبَ فنأكلُهُ ولا نرفعُهُ " (¬١٠٥)، رواهُ البخاريُّ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 320 (SanadKitab #260, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.