Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: قسم الفيء والغنيمة

وقالَ مالكٌ عن أبي الزنادِ: " أنه سمعَ سعيدَ بنَ المسيَّبِ يقولُ: " كانَ الناسُ يُعطون النَّفلَ من الخُمسِ " (¬٢٦).

عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " المسلمون تتكافأُ دماؤهُمْ، يسعى بذمِّتِهِمْ أدناهُمْ، ويُجيرُ عليهم أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على مَنْ سِواهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ على مُضْعِفِهم، ومُشَرِّيهم على قاعدِهمْ " (¬٢٧)، رواهُ أبو داودَ.

وقالَ أبو طالبٍ عن الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبلٍ، قالَ النبيُّ ﷺ: " السَّريّةُ تردُّ على العَسْكرِ، والعَسْكرُ يرُدُّ على السَّريّةِ ".

قالَ اللهُ: " ومَا أفاءَ اللهُ على رَسولِهِ مِنْهُمْ فما أوْجَفْتُمْ عليْهِ مِن خَيْلٍ ولا ركابٍ. . الآية "، والتي تليها.

عن عمر بن الخطابِ، قالَ: " كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممّا أفاءَ اللهُ على رسولِهِ، ممّا لمْ يُوجفِ المسلمونَ عليهِ بخيل ولا رِكابٍ، فكانَتْ لرسولِ اللهِ ﷺ خاصّةً، وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ يعزلُ نفقةِ أهلهِ سنةً، ثم يجعلُ ما بقيَ في الكُراعِ والسّلاحِ عدّةً في سبيلِ اللهِ " (¬٢٨)، أخرجاهُ.

تقدّمَ في حديثِ البَراءِ في قتلِ المرتدِّ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ خالَهُ أنْ يقتلَ الذي تزوّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِهِ، ويُخَمِّسُ مالَهُ " (¬٢٩)، فدلَّ على تخميسِ الفَيءِ.

عن جابرٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " أُعطيتُ خَمساً لمْ يُعطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياءِ قَبْلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شهر. . الحديث " (¬٣٠)، أخرجاهُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 332 (SanadKitab #260, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.