Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: قسم الفيء والغنيمة

عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " مَنْ تركَ مالاً فلِوَرَثتِهِ، ومنْ تركَ كَلاًّ فإلينا " (¬٣٦)، أخرجاهُ.

عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ: " أنَّ عمرَ كانَ يفرضُ للصّبيِّ إذا اسْتهلَّ " (¬٣٧)، رواهُ ابنُ أبي شَيبةَ. ورَوى البيهقيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِهِ الحسن (¬٣٨): مثلهُ.

تقدّمَ حديثُ: ابنِ عمرَ: " أنهُ عُرضَ على رسولِ اللهِ ﷺ يومَ أُحُدٍ، وهو ابنُ أربع عَشرةَ، فلمْ يُجِزْهُ، وعُرضَ عليهِ يومَ الخنْدقِ، فأجازَهُ " (¬٣٩)، أخرجاهُ.

وعندَهما: " أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز (¬٤٠): إنّ هذا الحدَّ بينَ الصّغير والكبيرِ، ثمّ كتبَ إلى عُمّالِهِ أنْ يَفرِضوا لمنْ بلغَ خمسَ عشرةَ، وما كانَ دونَ ذلكَ، أن يجعلوهُ في العِيالِ " (¬٤١).

قالَ مالكٌ: عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن عمرَ، قالَ: " لولا آخرُ المسلمين ما فتحتُ قريةً إلا قَسمْتُها، كما قسَم رسولُ اللهِ ﷺ خيبرَ " (¬٤٢)، رواهُ البخاريُّ من حديثِ مالكٍ.

عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " أيّما قريةٍ افْتَتحَها اللهُ ورسولُهُ، فهيَ لل ورسولِهِ، وأيُّما قريةٍ افْتَتحها المسلمونَ عَنْوةً فخُمُسها للهِ ورسولِهِ، وبقيّتُها لمنْ قاتلَ عليها " (¬٤٣)، هكذا رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 334 (SanadKitab #260, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.