Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الأقضية
  2. باب: صفة القضاء

على أعيانِ القضايا مُفَصَّلاً، بلْ قد قالَ في حقِّ الملاعنةِ: لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنٌ، فظهرَ من ذلكَ أنهُ لا يحكمُ بعلمهِ مطلقاً، لا في الأموالِ، ولا في الحدودِ، وقد صحّحَ أبو زكريا النَّوويُّ: أنهُ يحكمُ بعلمهِ إلا في الحدودِ، واستدَلَّ لذلكَ بما رواهُ الإمامُ أحمدُ عن أبي بكرٍ الصدّيقِ: " أنهُ قالَ: " لو رأيتُ رجلاً على حدٍّ من حدودِ اللهِ تعالى ما أخذتُهُ، ولا دعوتُ لهُ أحدَاً، حتّى يكونَ معي غيري " (¬١٨)، وإسنادُهُ: صحيحٌ إليه.

تقدّمَ قولُهُ ﵇ لهند بنتِ عُتبةَ امرأةِ أبي سفيانَ: خُذي من مالِهِ بالمعروفِ، ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ " (¬١٩)، وهو في الصّحيحين.

وفيهِ من الفقهِ: الحكمُ بالعلم في الأموالِ، لأنهُ حكمَ لها بمجرَّدِ قولِها: أنهُ شحيحٌ، وفيهِ سماعُ الدّعوى على غائبٍ عن المجلسِ، ظاهرٍ بالبلدِ، لأنّ هذا كانَ على الصّفا بمكّةَ زمنَ الفتحِ، وأبو سفيانَ ظاهرٌ بمكةَ، وقيلَ: بلْ قد كانَ حاضراً يسمعُ كلامَها. واللهُ أعلمُ.

عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَهُ فتعلمَ كتابَ اليهودِ، قالَ: حتّى كتبتُ للنبيِّ ﷺ كتبهُ، وأقرأتُهُ كُتُبهمْ إذا كتبوا إليهِ " (¬٢٠)، رواهُ البخاريُّ، قالَ: وقالَ أبو جَمرةَ: " كنتُ أُترجمُ بين ابنِ عباسٍ، وبين الناسِ ".

وقال عمرُ: " وعندَهُ علي، وعثمانُ، عبدُالرّحمن: ما تقولُ هذهِ؟، قال عبدُالرحمن بنُ حاطبٍ: تُخبركَ بالذي صُنِعَ بها ".

عن سعيدِ بنِ المُسيَّب: " أنّ عمرَ قالَ: " الدّيةُ للعاقلةِ، لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها شيئاً، حتّى أخبرَهُ الضحَّاكُ بنُ سفيان (¬٢١)، كتبَ إليهِ: أنْ وَرِّثْ امرأةَ أشيمَ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 404 (SanadKitab #260, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.