Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 408

  1. كتاب الأقضية
  2. باب: الدعوى والبينات

٤ - بابُ: الدعوى والبيّناتِ (¬١)

تقدّمَ قولُهُ ﵇: " لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البيَّنةَ على المُدَّعي " (¬٢).

زادَ الشافعيُّ والبيهقيُّ: " واليمينُ على مَن أنكرَ " (¬٣).

عن أبي هريرةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عرضَ على قومٍ اليمينَ فأسرعوا، فأمرَ أن يُسهمَ بينَهم في اليمينِ أيُّهمْ يَحلِفُ " (¬٤)، رواهُ البخاريّ.

وعنهُ: " أنّ رجلين تَدارثَا في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فأمرَهما رسولُ اللهِ ﷺ أن يَستَهما على اليمين أحبّاً أمْ كَرِها " (¬٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ: على شَرطِهما.

وفي روايةٍ لأحمدَ، وأبي داودَ: " إذا كرِهَ اثنان اليمينَ، أو استحبّاها، فليستهما عليها " (¬٦).

وعن أبي موسى: " أنّ رجلين اختصَما إلى رسولِ اللهِ ﷺ في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيّنةٌ، فجعلَها بينَهما نصْفينِ " (¬٧)، رواهُ الإمامُ أحمدُ وأهلُ السّننِ إلا الترمذيّ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ كثيرٌ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 408 (SanadKitab #260, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.