Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq (Qal'aji) · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب الجنايات

والغرض من ايراد هذا عن الامام الشافعى صحة هذا الامر عنده عن عمر رضى الله عنه قال الامام الشافعى أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت وهو ابن هرمز الحداد عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودى والنصرانى اربعة آلاف المجوسى ثمانمائة وهكذا رواه قتادة ويحيى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب أثر آخر روى البيهقى من حديث ليث عن مجاهد ان عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل فى الحرم اوفى الشهر الحرام او هو محرم بالدية وثلث الدية هذا منقطع ايضا أثر آخر وروى البيهقى أيضا من حديث جابر الجعفى عن الحكم عن عمر بن الخطاب قال عمد الصبى وخطؤه سواء منقطع بل معضل وجابر بن يزيد الجعفى ضعيف فأما الحديث الذى رواه احمد عن سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسي ان عمر قال الدية للعاقلة ولا تورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي، ج 2، ص 447 (SanadKitab #26039, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.