قَتَرٌ (¬١) لَيْلَةَ الثَّلَاثِيْنَ وَجَبَ صَوْمُهُ نِيَّةَ رَمَضَانَ في إِحْدَى الرِّوَايَاتِ (¬٢) وَهِيَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا (¬٣)، والثَّانِيَةِ: لا يَجِبُ صَوْمُهُ (¬٤)، والثَّالِثَةِ: النَّاسُ تَبَعُ الإِمَامِ، فَإِنْ صَامَ صَامُوا (¬٥)، فَإِنْ رَأَى الهِلَالَ
بالنَّهَارِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ عَلَى قَوْلِ الخِرَقِيِّ (¬٦)، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ: قَبْلَ الزَّوَالِ وبَعْدَهُ، وقَالَ شَيْخُنَا: إِنْ رَأَى قَبْلَ الزَّوَالِ في أَوَّلِ رَمَضَانَ، فَهُوَ للمَاضِيَةِ.
وإِنْ كَانَ في آخِرِهِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: هُوَ للمَاضِيَةِ (¬٧) أَيْضاً، والثَّانِيَةُ: هُوَ للمُقْبِلَةِ (¬٨).
وإِذَا رَأَى الهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ جَمِيْعَ البِلَادِ الصَّوْمُ. ويُقْبَلُ في هِلَالِ رَمَضَانَ عَدْلٌ وَاحِدٌ (¬٩)، ولَا يُقْبَلُ في سَائِرِ الشُّهُورِ إلاَّ عَدْلَانِ. وَإِذَا صَامُوا بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ ثَلَاثِيْنَ يَوْماً