ويَجُوْزُ بَيْعُ دُوْدِ القَزِّ وبَزْرِهِ وبَيْعِ النَّحْلِ مَعَ الكُوَّارَاتِ (¬١) ومُنْفَرِدَةً عَنْهَا، فَأَمَّا الأَدْهَانِ النَّجِسَةِ (¬٢) فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، وفي جَوَازِ الاسْتِصْبَاحِ بِهَا رِوَايَتَانِ، ويُتَخَرَّجُ عَلَى جَوَازِ الاسْتِصْبَاحِ بِهَا جَوَازُ بَيْعِهَا، ولَا يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الآدَمِيَّاتِ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ (¬٣)، والآخَرِ: يَجُوْزُ. ولَا يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الوَلَدِ ويَجُوزُ بَيْعُ المُدَبَّرِ (¬٤)، وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ إلاَّ لأَجْلِ الدَّيْنِ (¬٥)، وحُكْمُ المُدَبَّرَةِ حُكْمُهُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا (¬٦) بِحَالٍ، ويَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتِبِ (¬٧) وَيَكُوْنُ عَلَى كِتَابَتِهِ عِنْدَ المُشْتَرِي، وَعَنْهُ: لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ، ويَجُوزُ بَيْعُ المُرْتَدِّ والقَاتِلِ في المُحَارَبَةِ والجَاني سَوَاءٌ كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَمْداً أو خَطأً عَلَى النَّفْسِ ومَا دُوْنَهَا، ولَا يَجُوْزُ بَيْعُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كالطَّيْرِ في الهَوَاءِ والسَّمَكِ في المَاءِ (¬٨) والعَبْدِ الآبِقِ (¬٩) والجَمَلِ الشَّارِدِ. ولَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا تُجْهَلُ صِفَتُهُ كَالحَمْلِ في البَطْنِ واللَّبَنِ في الضَّرْعِ (¬١٠) والبَيْضِ في الدَّجَاجِ والمِسْكِ في الفَأْرَةِ (¬١١) والنَّوَى في التَّمْرِ، ولَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوْفِ عَلَى الظَّهْرِ (¬١٢)، وَعَنْهُ يَجُوزُ (¬١٣) بِشَرْطِ جَزِّهِ في الحَالِ، ولَا يَجُوزُ بَيْعُ الوَقْفِ إِلاَّ أنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا: إِذَا خَرِبَ، أو كَانَ فَرَساً فَعَطِبَ جَازَ بَيْعُهُ وصُرِفَ ثَمَنُهُ في مِثْلِهِ، ولَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ ولَا إِجَارَةِ بُيُوْتِهَا عَلَى الرِّوَايَةِ التي تَقُولُ: إنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً (¬١٤) وعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: فُتِحَتْ
Kitab: Al-Hidayah 'ala Madzhabil Imam Ahmad · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني
Baca halaman 229
Rujukan halaman ini: الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص 229 (SanadKitab #26094, hlm. urut 220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.