Lewati ke konten

Kitab: Al-Janad Dani · Pengarang: ابن أم قاسم المرادي

Baca halaman 319

  1. الباب الثاني في الثنائي
  2. ما

وذكر غير ذلك من الشواهد، التي ظاهرها الزيادة. وتأول ال

مانعون هذه الآيات، ونحوها، بما هو مشهور.

وقال ابن يعيش اشترط سيبويه، لزيادتها، ثلاث شرائط: أحدها أن تكون مع النكرة. والثاني أن تكون عامة. والثالث أن تكون في غير الواجب. وفي اشتراط كون النكرة عامة نظر، لأنها قد تزاد مع النكرة، التي ليست من ألفاظ العموم، ك

ما تقدم، والظاهر أن مراده أن تكون النكرة مراداً بها العموم. فإن من لا تزاد مع نكرة، يراد بها نفي واحد من الجنس. قال ابن أبي الربيع: ومن الناس من قال: إنها تزاد بهذه الشروط الثلاثة، في غير باب التمييز. وأما في التمييز فتزاد، بغير هذه الشروط، نحو: لله درك من رجل. وادعى القائل بهذا أنه مذهب سيبويه.

ولزيادة من مواضع: الأول: المبتدأ، نحو " ما لكم من

Rujukan halaman ini: الجنى الداني في حروف المعاني، ص 319 (SanadKitab #26099, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.