Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 20, halaman 378

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ١٩ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟

قلت: خالد بن نزار: صدوق، وله أوهام في الأسانيد، وغرائبه كثيرة. [انظر: علل ابن أبي حاتم (٧١ و ٨٥ و ٢١٤٦)، علل الدارقطني (١٢/ ١٢٣/ ٢٥٠٨)، أطراف الغرائب والأفراد (٥٧٧ و ٩٣٩ و ١٥٩٩ و ٢٤٤٧ و ٢٩٩٥ و ٣٥٢٧ و ٤٦٣٢ و ٥٢٦٦ و ٥٤١١ و ٥٥٧٧ و ٥٦٣٤ و ٦٠٠١ و ٦١٨٩ و ٦٢٤١ و ٦٤٥٢ و ٦٤٨٦)، معرفة علوم الحديث (١٠٢)، فضل الرحيم الودود (٩/ ٢٦٧/ ٨٣٢)].

والراوي عنه: المقدام بن داود الرعيني: ضعيف، واتهم [راجع: ترجمته تحت الحديث المتقدم برقم (٢٣٦)]، وقد نقم عليه روايته عن خالد بن نزار؛ فإنه لم يدركه [ترتيب المدارك (١/ ٤٧٦)].

• ورواه محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب المعروف بالمسيبي [ثقة]: حدثنا عبد الله بن نافع [الصائغ: مدني لا بأس به، صحيح الكتاب، في حفظه لين]، عن كثير بن عبد الله - يعني: المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ أخرج زكاة الفطر من أهل البادية الأقط والتمر.

أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١١٢).

قال ابن عدي: «ولربيح غير ما ذكرت شيء يسير من الحديث، وعامة حديثه ما ذكرته، وأرجو أنه لا بأس به».

وقال البخاري: «ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد: منكر الحديث»، وقال أحمد: وربيح: رجل ليس بمعروف، وقال أبو زرعة: «شيخ»، وذكره ابن حبان في الثقات [علل الترمذي الكبير (١٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٥١٩)، الثقات (٦/ ٣٠٩)، الكامل (٤/ ١١٠) و (٧/ ٢٠٤)، تاريخ الإسلام (٣/ ٤٠٨ - ط الغرب)، الميزان (٢/¬٣٨)، إكمال مغلطاي (٤/ ٣٢٧)، التهذيب (١/ ٥٨٩)].

• خالفه: أبو سلمة المخزومي [يحيى بن المغيرة: مدني ثقة يغرب]: ثنا ابن نافع، عن كثير، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ أخذ زكاة الفطر من أهل البادية الأقط والتمر.

أخرجه علي بن عمر الحربي في الثالث من فوائده (٦٥).

والأشبه في هذا أنه سقط على أبي سلمة المخزومي: ربيح بن عبد الرحمن، وأصحاب عبد الله بن نافع يذكرونه.

• خالفهم جميعاً: عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، قال: كتب إليَّ كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: جاء رجال من أهل البادية إلى النبي ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: «لا؛ فأدوها عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط».

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 20، ص 378 (SanadKitab #261, hlm. urut 10155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.