Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 23, halaman 312

  1. ٥ - كتاب المناسك
  2. ٢ - باب في المرأة تحج بغير محرم

أصحاب الرأي. وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم.

وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطا لا حجة معهم فيما اشترطوه.

قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء.

وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.

وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.

وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه.

قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا» [وانظر بعض هذه الآثار فيما أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٧٢/ ٩٧٢١ و ٩٧٢٢ - ط التأصيل) و (٥/ ٣٧٣/ ٩٧٢٥ و ٩٧٢٨ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٥ و ٣٨٦/ ١٥١٦٦ - ١٥١٧٣) (٨/ ٥٢٣ و ٥٢٤/ ١٥٨٥٠ - ١٥٨٥٨ - ط الشثري)].

وقال في الإقناع (١/ ٢٠٢): «الحج يجب على كل مستطيع إليه سبيلا، بأي وجه كانت الاستطاعة، وليس على المرأة التي لا محرم لها حج، لأن النبي ﷺ، قال: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم».

وإلى هذا ذهب جماعة من محدثي الشافعية غير ابن المنذر، لم يتابعوا الشافعي على قوله، منهم: ابن خزيمة وابن حبان، حيث ترجموا لحديث: «لا يحل لامرأة … »، بأن الزجر فيه زجر تحريم؛ لا زجر تأديب، فقال ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن زجر النبي ﷺ عن سفرها بلا محرم: زجر تحريم؛ لا زجر تأديب»، وقال ابن حبان: «ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما هو زجر حتم لا ندب»، وترجم به مرتين، مرة في أول الفصل، ومرة في آخره تأكيدا على هذا المعنى، وقال أيضا: «ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة عن أن تسافر سفرا قلت مدته أم كثرت إلا مع ذي محرم منها».

ومنهم أيضا: أبو محمد الحسين البغوي، حيث قال في شرح السنة (٧/¬٢٠): «هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، وهو قول: النخعي، والحسن البصري، وبه قال: الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء، وهو قول: مالك، والشافعي، والأول أولى؛ لظاهر الحديث».

وكثير من الشافعية لم يوافقوا الشافعي على ما ذهب إليه في هذه المسألة، ومنهم: الخطابي؛ بل رد عليه بالحجة والبرهان، حيث قال في المعالم (٢/ ١٤٤): «في هذا بيان: أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، وإلى هذا ذهب النخعي والحسن البصري، وهو قول أصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وقال

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 23، ص 312 (SanadKitab #261, hlm. urut 11567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.