Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 25, halaman 375

  1. ٥ - كتاب المناسك
  2. ٢٣ - باب في إفراد الحج

بها، أمر رسول الله ﷺ تأخذ، أم بأمر أبي؟ قال: لا؛ بل بأمر رسول الله، قال: فإن رسول الله ﷺ قد فعل ذلك، فقم لشأنك. وبنحوه رواه أحمد بن خالد الوهبي [عند الطحاوي وابن عبد البر]، ومحمد بن سلمة [عند البزار].

ولفظ أبي أويس [عند أبي يعلى (٥٥٦٣)]: أن سالم بن عبد الله حدثه؛ أنه سمع رجلاً من أهل الشام يسأل عبد الله بن عمر عن المتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله: هو حلال، قال الشامي: فإن أباك قد نهى، قال عبد الله: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله ﷺ، أمر أبي تتبع، أو أمر رسول الله ﷺ؟ فقال الشامي: بل أمر رسول الله ﷺ، فقال: قد صنعها رسول الله ﷺ.

ولفظ صالح بن أبي الأخضر [عند أحمد (٢/ ٩٥)، والبيهقي]: قال: كان عبد الله بن عمر يفتى بالذي أنزل الله ﷿ من الرخصة بالتمتع وسَنَّ رسول الله ﷺ فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟! فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله؛ إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك؛ وقد أحله الله وعمل به رسول الله ﷺ؟ أفرسولُ الله ﷺ أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة إن تفردوها من أشهر الحج. وصالح: ضعيف.

أخرجه الترمذي (٨٢٤) (٨٢٤ - ط الصديق) (٨٣٣ - ط التأصيل) (٨٣٧ - ط الرسالة) (٨٣٢ - ط المكنز) (٤/ ١٧٩/ ٢٣٠٥ - مختصر الترمذي للطوفي)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٣٨/ ٤٢١٥)، وأحمد (٢/ ٩٥ و ١٥١)، وعبد الرزاق في المصنف (٥/ ٣٥٢/ ٩٦٠٥ - ط التأصيل الثانية) و (٥/ ٤٢٤/ ١٠٠٥٢ - ط التأصيل الثانية) و (٥/ ٤٣٦/ ١٠٠٩٦ - ط التأصيل الثانية)، وفي الأمالي (١٤٢)، والبزار (١٢/ ٢٦٤/ ٦٠٣٨)، وأبو يعلى (٩/ ٣٤١/ ٥٤٥١) و (٩/ ٤١٥/ ٥٥٦٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٤٢/ ٣٦٦٥)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٥٢٥/ ٢٩٩٨) [وعزاه إليه: القرطبي في تفسيره (٣/ ٢٩٦)]، وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (٢٧٥ - ٢٧٧)، وأبو عثمان البحيري في السابع من فوائده (٤٨)، وابن حزم في حجة الوداع (٤٤٥ و ٤٤٦ و ٤٤٧)، والبيهقي (٥/¬٢١)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٢٠٩)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٨٤١)، وأبو الخير القزويني في السرد والفرد (٣٦٢ و ٣٦٣). [التحفة (٥/ ١٢٧/ ٦٨٦٢) و (٥/ ١٦٠/ ٦٩٦٥)، الإتحاف (٨/ ٣٩٧/ ٩٦٣١)، المسند المصنف (١٥/ ٥٩/ ٧١٤٣) و (١٥/ ٦٠/ ٧١٤٤)].

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [ليس في ط دار الغرب، ولا التحفة].

وقال الترمذي: «وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع، وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 25، ص 375 (SanadKitab #261, hlm. urut 12879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.