Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 29, halaman 467

  1. ٥ - كتاب المناسك
  2. جامع أبواب جزاء الصيد
  3. باب الغرم في العمد والخطأ

ط ابن الجوزي)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٧٣٥ و ١٧٣٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٦/ ٦٨٠٣)، وابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٧٥ و ٤٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٨٠)، وفي المعرفة (٧/ ٣٩٦/ ١٠٤٧٠)، وفي أحكام القرآن (٧٥)] [وهو ثابت عنه].

• عمرو بن دينار، قال: رأيت الناس يغرمون في الخطأ [أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٦٦/ ١٢٠٤)، وفي المسند (١٣٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٨٠)، وفي المعرفة (٧/ ٣٩٦/ ١٠٤٧١)، وفي أحكام القرآن (٧٥)، وابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٧٦)] [وهو ثابت عنه].

• الحسن البصري، قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٨٤٣٠/ ١١٧) و (٥/ ١١٨/ ٨٤٣٧)، وابن أبي شيبة (٩/¬١٦/¬١٥٩٩١) و (٩/ ١١٧/ ١٦٤٩٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (٥/ ٢٧٣/ ٦٩٠ - ط ابن الجوزي)] [وهو ثابت عنه].

• ابن شهاب الزهري، قال: يحكم عليه في العمد، وهو في الخطأ سنة [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٧/ ٨٤٣١)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٨٤/ ٢٥٠ - ط ابن الجوزي)] [وهو ثابت عنه] [قال عبد الرزاق بعده: وهو قول الناس، وبه نأخذ].

• إبراهيم بن يزيد النخعي، قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد [أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٧٠/ ١٢٠٩)، وابن أبي شيبة (٩/¬١٤/¬١٥٩٨٠) و (٩/¬١٥/¬١٥٩٨٣)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ١١٧/ ٣٣٤ - ط ابن الجوزي)] [وهو ثابت عنه].

وممن قال: لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى:

• مجاهد بن جبر [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٦/ ٨٤٢٩)، وابن أبي شيبة (٩/¬١٥/¬١٥٩٨٦)]

• قتادة [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٨/ ٨٤٣٥ و ٨٤٣٨)].

• إبراهيم بن يزيد النخعي، قال: كانوا يقولون للرجل إذا أصاب صيداً في الحرم متعمداً: أصبت قبل هذا؟ فإن قال: نعم، لم يحكم عليه، وقالوا: استغفروا الله، وإن قال: لا، حكموا عليه [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٧/ ٨٤٣٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ١١٩/ ٣٤٣ و ٣٤٤ - ط ابن الجوزي)] [وهو ثابت عنه].

• شريح [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٧/ ٨٤٣٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٧/ ١٦٤٩٩)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ٢٣٣)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ١١٩ و ١٢٠/ ٣٤٢ و ٣٤٥ - ٣٤٧ - ط ابن الجوزي)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٧٣٣ و ١٧٣٤)] [وهو ثابت عنه].

وممن قال: إن قتله متعمداً لقتله، ناسياً لإحرامه، يحكم عليه:

• مجاهد [أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٦٨/ ١٢٠٦ و ١٢٠٧)، وفي المسند (١٣٣)، وعبد الرزاق (٥/ ١١٦/ ٨٤٢٦ و ٨٤٢٧)، وسعيد بن منصور (٣/ ٢٠٨/ ٣٧٩٤)،

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 29، ص 467 (SanadKitab #261, hlm. urut 15604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.