Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 29, halaman 503

  1. ٥ - كتاب المناسك
  2. جامع أبواب جزاء الصيد
  3. باب النعامة يقتلها المحرم

أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٦٢ و ٣٦٤)، وعبد الرزاق (٥/ ١٣٩/ ٨٥٥٢).

وهذا مقطوع على إبراهيم بإسناد صحيح.

• ورواه إسماعيل بن عبد الله بن الحارث البصري [صدوق]، وحفص بن غياث [ثقة ثبت]: عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: في بيض النعام يصيبه المحرم، وأشباهه: قيمته.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٩/ ٨٥٥٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٣/ ١٥٨٩٥).

تقدم ذكره في أثر عمر بن الخطاب.

١١ - عن محمد بن سيرين:

يرويه هشيم بن بشير، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، قال: قضى في حرام أشار إلى حلال ببيض نعام، فقضى فيه بصيام يوم، أو إطعام مسكين.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٠/ ٨٥٥٦).

وهذا مقطوع على ابن سيرين بإسناد صحيح.

• ورواه حفص بن غياث [ثقة ثبت]، وأبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: ثقة]: عن أشعث [أشعث بن عبد الملك الحمراني: ثقة]، عن ابن سيرين؛ أنه قال في بيض النعام أشار به رجل حرام لحلال: صيام يوم أو إطعام مسكين.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٥ و ٥٣٦/ ١٥٩٠٠ و ١٥٩٠٥).

وهذا مقطوع على ابن سيرين بإسناد صحيح.

١٢ - عن عامر الشعبي:

• يرويه: سفيان الثوري، وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان، ومحمد بن فضيل، وأبو خالد الأحمر [وهم ثقات]:

عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي؛ في بيض النعام يصيبها المحرم، قال: عليه ثمنه.

أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٦٥)، وعبد الرزاق (٥/ ٨٥٥٢/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٣ و ٥٣٦/ ١٥٨٩٣ و ١٥٩٠٤).

وهذا مقطوع على الشعبي بإسناد صحيح.

وروي عن مجاهد درهم في كل بيضة [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٣/ ١٥٨٩٢)]

وصح عن الزهري: يحكم عليه حين يصيبه بثمنه [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٣ و ١٣٨/ ٨٤٥٨ و ٨٥٤٦)].

• وحاصل ما تقدم فيما روي في فدية بيض النعام:

• لا يثبت في الباب شيء مرفوع، لا عن أبي هريرة، ولا عن كعب بن عجرة، ولا عن ابن عباس، ولا عن علي بن أبي طالب، ولا عن ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 29، ص 503 (SanadKitab #261, hlm. urut 15640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.