Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 5, halaman 430

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٢ - باب في كراهية البزاق في المسجد

• وهذا الحديث قد رواه جماعة من ثقات أصحاب نافع؛ فلم يذكروا فيه اللطخ بالزعفران، منهم:

مالك، وعبيد الله بن عمر [وهما: أثبت أصحاب نافع]، والليث بن سعد، وموسى بن عقبة، وصخر بن جويرية، وجويرية بن أسماء، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، والضحاك بن عثمان [٨]:

رووه عن نافع عن ابن عمر، بألفاظ متقاربة، ولفظ مالك: أن رسول الله ﷺ رأى بصاقًا في جدار القبلة، فحكَّه، ثم أقبل على الناس، فقال: "إذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصق قِبَل وجهه؛ فإن الله ﵎ قِبَل وجهه إذا صلَّى". ولفظ المرفوع من رواية عبيد الله بن عمر: "إذا كان أحدكم في الصلاة، فلا يتنخم قِبَل وجهه؛ فإن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة".

أخرج حديثهم: البخاري (٤٠٦ و ٧٥٣ و ٦١١١)، ومسلم (٥٤٧/ ٥٠ و ٥١)، وأبو عوانة (١/ ٣٣٦ و ٣٣٧/ ١١٩٨ و ١٢٠٠ - ١٢٠٢)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ١٥٠ و ١٥١/ ١٢٠٣ و ١٢٠٤)، ومالك في الموطأ (١/ ٢٧٠/ ٥٢٢)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٥١/ ٧٢٤)، وفي الكبرى (١/ ٢٨٦ و ٣٩٨/ ٥٣٣ و ٨٠٥)، وابن ماجه (٧٦٣)، وأحمد (٢/ ٢٩ و ٥٣ و ٦٦ و ٧٢)، وإبراهيم بن طهمان في مشيخته (١٢٤)، والطيالسي (٣/ ٣٧٦/ ١٩٥٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٤٣/ ٧٤٦١)، وابن شبة في أخبار المدينة (٤٨)، والبزار (١٢/ ١٣٥ و ١٣٦/ ٥٧٠٥ و ٥٧٠٦ و ٥٧٠٨)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١١٧ و ١١٨)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (١٢٢ و ٢٢٩٣)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٦٦/ ١٦٣٣)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٤٣/ ١٥١٧)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٥٢)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٦٠)، وابن بشران في الأمالي (٤٦)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٨٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٩٣)، وفي الأسماء والصفات (٩٧٢)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٣٣/ ٤٩٥) وقال: "متفق على صحته"، وابن حجر في التغليق (٢/ ٣٠٩)، وابن قطلوبغا في عوالي الليث (٢٧).

• وممن رواه عن نافع فوهم فيه:

١ - محمد بن إسحاق [صدوق]، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ في يده حصاة يحك بها نخامة رآها في القبلة، ويقول: "إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاهه؛ فإن العبد إذا صلى فإنما قام يناجي ربه تعالى". فوهم في لفظه، وزاد ذكر الحصاة.

أخرجه أحمد (٢/ ٣٢ و ١٤٤).

٢ - ليث بن أبي سليم [ضعيف؛ لاختلاطه، وعدم تميز حديثه]، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه القبلة؛ فإن تجاهه الرحمن، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، أو تحت قدمه اليسرى". فأدرج قول ابن عمر في المرفوع، وميَّزه أيوب السختياني.

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 5، ص 430 (SanadKitab #261, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.