Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 1, halaman 391

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤٤ - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

وجرير بن يزيد هذا، هو: ابن جرير بن عبد الله البجلي، قال أبو زرعة الرازي: "وهو شامي منكر الحديث" [الجرح والتعديل (٢/ ٥٠٢)، التهذيب (١/ ٢٩٨)].

• ولحديث أنس أسانيد أخرى، فيها ضعف ونكارة:

أخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (٤/ ٢٠١/ ٣٩٧٤)، والدارقطني (٢/ ١٥٣)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣٢١)، وأبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف (٣٥٧)، وانظر: سنن البيهقي (٤/ ١٧١).

• ومما صح أيضًا:

١ - ما رواه أبو ريحانة، عن سفينة -صاحب رسول الله ﷺ - قال: كان رسول الله ﷺ يغسِّله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضِّئُه المدُّ.

وفي رواية: كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد.

أخرجه مسلم (٣٢٦)، وأبو عوانة (٦٣٠ - ٦٣٢)، وأبو نعيم (٧٣٤)، والترمذي (٥٦)، وقال: "حديث سفينة: حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه: عبد الله بن مطر"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٤٧)، وابن ماجه (٢٦٧)، والدارمي (١/ ١٨٦/ ٦٨٨)، وابن الجارود (٦٢)، وأحمد (٥/ ٢٢٢)، وأبو عبيد في الطهور (١٠٠)، وفي الأموال (١٥٦٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٦/ ٧٠٦)، وأبو بكر الأثرم في السنن (٨٤ و ٨٥)، والبزار (٩/ ٢٨٣ و ٢٨٤/ ٣٨٣٢ و ٣٨٣٣)، والرويا في (٦٧٤)، والدولابي في الكنى (٢/ ٥٥٢/ ٩٩٣)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٦٠/ ٣٢٧)، والطحاوي (٢/ ٥٠)، والمحاملي في أماليه (٥٢٧)، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٠/ ٧٧٩٨)، وفي الكبير (٧/ ٩٦/ ٦٤٣٨)، وابن عدي (٤/ ٢٥٤)، والدارقطني (١/ ٩٤)، والبيهقي (١/ ١٩٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ٢٦٩) و (٤٩/ ٥٩)، والمزي في التهذيب (١٦/ ١٤٨).

٢ - وروى محمد بن العباس المؤدب: ثنا داود بن مهران الدباغ: ثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٢٨/ ١١٢٥٨)، قال: حدثنا محمد بن العباس المؤدب به، وهو ثقة [انظر ترجمته: تاريخ بغداد (٣/ ١١٢)، الأنساب (٥/ ٣٢)، تاريخ الإسلام (٢١/ ٢٦٥)].

خالفه في سياقه: الإمام أحمد فرواه في مسنده (١/ ٢٨٩)، قال: ثنا داود بن مهران: ثنا داود -يعني: العطار-، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد، قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاعٌ، قال: فقال الرجل: لا يكفيني! قال: لا أمَّ لك، قد كفى من هو خير منك، رسول الله ﷺ.

وهذا إسناد مكي صحيح فريب، تفرد به داود بن مهران الدباغ البغدادي به، وهو:

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 1، ص 391 (SanadKitab #261, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.