Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 10, halaman 100

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٦٩ - باب العمل في الصلاة

تجالسون بالأمانة، ولا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، واقتلوا الحية والعقرب؛ وإن كنتم في صلاتكم، … "، في حديث طويل.

وهو حديث ضعيف؛ لا يصح له إسناد، بل طرقه كلها واهية، وقد تقدم في السنن برقم (٦٩٤).

٢ - حديث عائشة:

أ- رواه علي بن ثابت الدهان [صدوق]، قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: لدغت النبي ﷺ عقرب وهو في الصلاة، فقال: "لعن الله العقرب، ما تدع [وفي رواية: تلدغ] المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم".

أخرجه ابن ماجه (١٢٤٦)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٢١/ ٧٣٢٩).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحكم بن عبد الملك، تفرد به: علي بن ثابت".

قلت: هو حديث منكر؛ وأصله مروي بغير هذا اللفظ من طرق متعددة عن عائشة [انظر: البخاري (١٨٢٩ و ٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨)، [ويأتي تخريجه في الشواهد عند أبي داود عند الأحاديث رقم (١٨٤٥ - ١٨٤٨) إن شاء الله تعالى]، لكني هنا سأقتصر فقط على المعروف من حديث قتادة عن ابن المسيب عن عائشة:

• فقد رواه شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: "خمسٌ فواسقُ، يُقتَلنَ في الحلِّ والحرم: الحيةُ، والغرابُ الأبقع، والفأرةُ، والكلبُ العفور، والحُدَيَّا".

أخرجه مسلم (١١٩٨/ ٦٧)، وأبو عوانة (٢/ ٤١٠/ ٣٦٣٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٦/ ٢٧٥١)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٨٨/ ٢٨٢٩) و (٥/ ٢٠٨/ ٢٨٨٢)، وفي الكبرى (٤/ ٨٤/ ٣٧٩٨) و (٤/ ١٠٣/ ٣٨٥١)، وابن ماجه (٣٠٨٧)، وابن خزيمة (٤/ ١٩١/ ٢٦٦٩)، وأحمد (٦/ ٩٧ و ٢٠٣)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٥١٥/ ١١٠٢)، والطيالسي (٣/ ١١٥/ ١٦٢٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٥١/ ١٤٨٣٦)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ١١٧/ ١٩٩٩ و ٢٠٠١)، والطحاوي (٢/ ١٦٦)، وابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٨٢٣/ ١٦٨٧)، والبيهقي (٥/ ٢٠٩) و (٩/ ٣١٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٨٥)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٧/ ٢٦٧/ ١٩٩١).

• ورواه بكر بن وائل [التيمي الكوفي: صدوق]، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة؛ أنها قالت: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وعلى كل حال: الحية، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع.

قال: فذكرت ذلك لأبي حسان الأعرج؛ فقال: حُدثت أو أخبِرت أن النبي ﷺ لدغته عقرب، فأمر بقتلها في الحل والحرم.

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 10، ص 100 (SanadKitab #261, hlm. urut 4697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.