Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 19, halaman 397

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

نسي، عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن أن: لا يأخذ من الكسور شيئاً؛ إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد شيئاً حتى تبلغ أربعين درهماً، فيأخذ منها درهماً.

أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٧٤/ ١٩٠٣)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٥)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٦٩/ ٣٣١٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٩٧٩)، وتاج الدين السبكي في طبقات الشافعية (٣/ ٢٣٣)، وعلقه أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٠٧).

[الإتحاف (١٣/ ٢٥٠/ ١٦٦٦٥)].

قال الدارقطني: «[إسناده غير صحيح]، والمنهال بن الجراح: متروك الحديث، وهو أبو العطوف، واسمه: الجراح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه، وعبادة بن نسي: لم يسمع من معاذ» [وما بين المعكوفين زيادة من الإتحاف].

وقال البيهقي في السنن بعد نقل كلام الدارقطني مقراً به: «مثل هذا لو صح لقلنا به، ولم نخالفه؛ إلا أن إسناده ضعيف جداً، والله أعلم».

وقال نحوه في الخلافيات، وزاد: «وأبو العطوف: ممن أجمع أئمة الحديث على ترك حديثه»، ثم أسند قول البخاري فيه: «منكر الحديث»، وقول الدوري عن ابن معين: «ليس حديثه بشيء».

قلت: هو حديث باطل؛ أبو العطوف الجراح بن منهال: متروك، منكر الحديث، كذبه ابن حبان وغيره [اللسان (٢/ ٤٢٦)].

وحبيب بن نجيح: قال أبو حاتم: «هو مجهول، ولا يعتبر برواية أبي العطوف عنه»، قال ابن أبي حاتم: يعني: لضعف أبي العطوف [التاريخ الكبير (٢/ ٣٢٦)، الجرح والتعديل (٣/ ١١٠)، الثقات (٦/ ١٨٤)، اللسان (٢/ ٥٥٥)، الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ٢٨٨)].

وعبادة بن نسي: لم يدرك معاذ بن جبل؛ بين وفاتيهما قرابة مائة عام.

٦ - حديث محمد بن عبد الله بن جحش:

رواه عبد الله بن شبيب: حدثني عبد الجبار بن سعيد: حدثني حاتم بن إسماعيل [مدني، صدوق]، عن محمد بن أبي يحيى [هو الأسلمي: مدني، صدوق، عن أبي كثير مولى بني جحش روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقيل: ولد في حياة النبي ﷺ. الكنى من التاريخ الكبير (٥٨٤)، الجرح والتعديل (٩/ ٤٢٩)، الثقات (٥/ ٥٧٠)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/ ١٦٣/ ٦٢٧)، التهذيب (٤/ ٥٧٧)]، عن محمد بن عبد الله بن جحش [صحابي صغير]، عن رسول الله ﷺ: أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن: «يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في الخضراوات صدقة».

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 19، ص 397 (SanadKitab #261, hlm. urut 9563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.