Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 20, halaman 40

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٩ - باب الرجل يبتاع صدقته

الطبراني، يحيى بن عثمان بن صالح القرشي السهمي مولاهم، أبو زكريا المصري، وهو: حافظ أخباري، صدوق، له ما يُنكَر، ويحدث من غير كتبه، فطعنوا فيه لأجل ذلك. التهذيب (٤/ ٣٧٧)، الميزان (٤/ ٣٩٦)، السير (١٣/ ٣٥٤)، إكمال مغلطاي (١٢/ ٣٤٧)].

• وروي من وجه آخر عن ابن الأشج، ولا يثبت: أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٢٣/ ٣٩٢).

• وروي من وجه آخر عن سعيد بن المسيب، ولا يثبت: أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٩٣/ ١٠٧٠٣).

د - ورواه وهيب بن خالد [ثقة ثبت]: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: «العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه».

ولفظ عفان بن مسلم [عند أحمد]، قال: حدثنا وهيب: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، قال: كنا نقول ونحن صبيان: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولم نعلم أن رسول الله ﷺ ضرب في ذلك مثلاً، حتى حدثنا ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه».

أخرجه البخاري (٢٥٨٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٤٦٩)، ومسلم (٨/ ١٦٢٢)، وأبو عوانة (١٢/ ٥٣٢/ ٦٠٨٢)، والنسائي في المجتبى (٦/ ٢٦٥/ ٣٦٩١) و (٦/ ٢٦٧/ ٣٧٠١)، وفي الكبرى (٦/ ١٧٩/ ٦٤٨٦) و (٦/ ١٨٢/ ٦٤٩٦)، وأحمد (١/ ٢٩١/ ٢٦٤٧) و (١/ ٣٢٧/ ٣٠١٥)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٤٧٩/ ٢٥٠٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٧٨)، وفي المشكل (١٣/¬٣٠/¬٥٠٣٣)، والطبراني في الكبير (١١/¬٢١/¬١٠٩١٠)، والبيهقي (٦/ ١٨٠). [التحفة (٤/ ٤١٦/ ٥٧١٢)، الإتحاف (٧/ ٢٩٥/ ٧٨٤٤)، المسند المصنف (١٢/ ٤٦٢/ ٦٠٦٤)].

• خالفه فأرسله معمر بن راشد [ثقة ثبت، من أثبت الناس في عبد الله بن طاووس]، فرواه عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه».

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ١٠٩/ ١٦٥٣٨) (٨/ ٤٣٤/ ١٧٧٤٨ - ط التأصيل). [المسند المصنف (١٢/ ٤٦٢/ ٦٠٦٤)].

قلت: قصر به معمر، وأصاب وهيب في وصله، فالحديث مشهور من حديث ابن عباس، وهو موصول عن طاووس من وجوه أخرى:

• فقد رواه أبو معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة]، عن حجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «العمري لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه»، وأحسبه قال: «ولا يحل لأحد أن يهب هبة، ثم يعود فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي الولد». واللفظ بتمامه لأبي كريب، اختصره بعضهم.

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 20، ص 40 (SanadKitab #261, hlm. urut 9817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.