Lewati ke konten

Kitab: Fadhlur-Rahimil Wadud · Pengarang: ياسر فتحي

Baca Juz 20, halaman 128

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ١١ - باب صدقة الزرع

وأصحها كلها المرسل».

قلت: «ليس في الخضراوات صدقة»؛ لا يثبت فيه حديث؛ إنما هو فهم فهمه موسى بن طلحة من كتاب النبي ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الصدقة من: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فدل الحديث بمفهومه: أن لا صدقة في الخضراوات.

قال الترمذي (٦٣٨): «ليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء».

ز - وروى عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، قال: أخبرني إسحاق بن طلحة التيمي، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس في الخضر زكاة».

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٧٠١).

ح - ورواه يعقوب بن حميد [هو: ابن كاسب المدني نزيل مكة: حافظ له مناكير وغرائب، وأسند مراسيل]، ويحيى بن المغيرة [صدوق]، وعمير بن مرداس [ثقة. الثقات (٨/ ٥٠٩)، وقال: «يغرب». تاريخ الإسلام (٦/ ٥٨٣ - ط الغرب)، اللسان (٦/ ٢٣٦)]:

ثنا عبد الله بن نافع [الصائغ: مدني لا بأس به صحيح الكتاب، في حفظه لين]: حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله ﷺ قال: «فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، [وإنما] يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب والخُضَر: فعفو، عفا عنه رسول الله ﷺ.

ولفظ يعقوب [عند الطبراني]: أن النبي ﷺ فرض فيما سقت السماء والبعل، وما سقى العيون من الحبوب العشر، وأما البطيخ والقثاء والبقل والخضر والرمان والقصوب [وفي رواية: والقضب]؛ فقد عفا عنها رسول الله ﷺ.

أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/¬٣١٤/¬١٥١) [وفي سنده قلب وتحريف]. والدارقطني في السنن (٢/¬٤٨٠/¬١٩١٥)، وفي المؤتلف (٢/ ٨٣٧)، والحاكم (١/ ٤٠١) (٢/ ٢٦٧/ ١٤٧٤ - ط الميمان) (٢/¬٤١٨/¬١٤٧٢ - ط المنهاج القويم)، وعنه: البيهقي في السنن (٤/ ١٢٩)، وفي الخلافيات (٤/¬٣٥٢/¬٣٢٨٠ و ٣٢٨١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/¬٣٧/¬٩٦٩). [الإتحاف (١٣/¬٢٩١/¬١٦٧٤٢)].

قال الدارقطني: «إسحاق بن يحيى: ضعيف» [الإتحاف].

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٣٤): «وهذا حديث أيضاً لا يحتج بمثله، وإنما أصل هذا الحديث: ما رواه الثوري، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحة؛ أن معاذاً لم يأخذ من الخضر صدقة.

وموسى بن طلحة: لم يلق معاذاً، ولا أدركه، ولكنه من الثقات الذين يجوز الاحتجاج بما يرسلونه عند مالك وأصحابه، وعند الكوفيين أيضاً».

Rujukan halaman ini: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، ج 20، ص 128 (SanadKitab #261, hlm. urut 9905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.