الإثم والحرج عن الباقين، أي أن الذي يقوم بالفعل إنما ينوب في تنفيذ الفرض عن المجموع, والكفاية هنا في مفهومها الصحيح هي كفاية لتحقيق الهدف وليست كفاية لتحقيق العدد، ولهذا فإنه لا بد من توافر الأهلية والصلاحية فيمن ينتخب أو يختار في هذه المجالس، وكذلك لا بد من توافر الصلاحية فيمن يعين في القضاء، ويكفي أن يكون هناك عدد من القضاة لأداء فرض القضاء وعدد من المحاربين لأداء فريضة الجهاد وهلم جرا. ومؤدى ذلك أن التمثيل والإنابة هي الصورة الطبيعية لتحقيق الفرض العام (الكفائي) في المجتمع الإسلامي. (١)
Kitab: Asy-Syura fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: حسين بن محمد المهدي
Baca halaman 52
Rujukan halaman ini: الشورى في الشريعة الإسلامية، ص 52 (SanadKitab #26217, hlm. urut 41)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.