١٠٠٢٨ - حَدِيثُ ط: " الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا. . . " الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا.
فِي النِّكَاحِ: ثنا يُونُسُ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَفِيهِ قِصَّةٌ. وَعَنْ فَهْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالا: ثنا ابْنُ الْهَادِ،
⦗٥٩٥⦘ عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ.