١٠٧٦٥ - حَدِيثٌ (قط) : إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ , فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قط فِي النِّكَاحِ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو حَامِدٍ الْهَمْدَانِيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُنْكَدِرِيُّ , ثنا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحِ بْنِ يُوسُفَ الْجُوزَجَانِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ , قَالا: ثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ , ثَنا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ , عَنْهُ , بِهَذَا.
Kitab: Ithaful Maharah bil Fawa'idil Mubtakirah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
Baca Juz 9, halaman 155
Rujukan halaman ini: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ج 9، ص 155 (SanadKitab #26324, hlm. urut 13040)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.