١٨٠٣٢ - حديث (حم) : "منْ اشترى لقحة مُصَراة، أو شاة مصَراة فحلبها، فهو بأحد النظرين بالخيار: إلى أن يجوزها، أو يرُدها وإناء من الطعام".
أحمد: ثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خِلاس ومحمد، عن أبي هريرة، به.
وسيأتي في ترجمة: محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
Kitab: Ithaful Maharah bil Fawa'idil Mubtakirah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
١٨٠٣٢ - حديث (حم) : "منْ اشترى لقحة مُصَراة، أو شاة مصَراة فحلبها، فهو بأحد النظرين بالخيار: إلى أن يجوزها، أو يرُدها وإناء من الطعام".
أحمد: ثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خِلاس ومحمد، عن أبي هريرة، به.
وسيأتي في ترجمة: محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
Rujukan halaman ini: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ج 14، ص 473 (SanadKitab #26324, hlm. urut 22537)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.