Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Maharah bil Fawa'idil Mubtakirah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 16, halaman 1047

  1. مسند النساء
  2. ١٣٣١ ـ مسند أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر
  3. ـ الأسود بن يزيد أبو عمرو النخعي، عنها

٢١٥٩٠ - حديث (قط) : "ليس فيما أنبتت الأرض من الخُضَر زكاة ... " الحديث.

قط في الزكاة: ثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البُنْدَار، ثنا موسى بن إسحاق، ثنا محمد بن عبيد المُحَارِبي، ثنا صالح بن موسى، عن منصور، عن

⦗١٠٤٨⦘ إبراهيم، عنها، بهذا. وقال: صالح ضعيف. وأعاده: عن أحمد بن إسحاق بن وهب البُنْدَار، به، وزاد فيه: وجرت السُنة من النبي ﷺ أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد النَقاش المُقرئ، عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، عن يحيى بن سليمان الجعفي، عن صالح بن موسى، به، وزاد: وجرت السُنةُ من نبي الله ﷺ في صَدَاقِ النساء اثنتي عشرة أُوقِية، وفي الغسل من الجنابة صاعا، والوضوء رطلين، وفيما أخرجت الأرض ... فذكره، ولم يذكر أول الحديث. وقال: صالح بن موسى الطلحِي ضعيف الحديث متروك، ولم يروه عن منصور غيره.

Rujukan halaman ini: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ج 16، ص 1047 (SanadKitab #26324, hlm. urut 27035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.