Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Maharah bil Fawa'idil Mubtakirah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 18, halaman 417

  1. كتاب المراسيل والمقاطيع والموقوفات
  2. ١٤٣٢ ـ إبراهيم النخعي الفقيه

٢٣٨٥١ - آخر (مي) : [مي في الحيض] : ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا سمع الجنب والحائض السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا تقضي الحائض لأنها لا تقضي الصلاة.

وعن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا تقضي الحائض. أنا سعيد بن عامر وجعفر ابن عَوْن، عن سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم: ليس عليها شيء. أنا عمرو بن عَوْن، عن خالد، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم: (أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة. أنا أحمد بن حُميد، ثنا حفص، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم) وأبي الضحى أنهما قالا: لا تسجد. أنا أحمد بن حُميد، ثنا ابن نُمَير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم وسعيد بن جبير، قالا: ليس عليها ذلك، الصلاة أكبر من ذلك.

Rujukan halaman ini: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ج 18، ص 417 (SanadKitab #26324, hlm. urut 29920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.