Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Maharah bil Fawa'idil Mubtakirah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 19, halaman 431

  1. كتاب المراسيل والمقاطيع والموقوفات
  2. ١٦٤٦ ـ محمد بن سيرين، أبو البكر البصري

٢٥١٦٠ - قط - حديث: سنَّ رسول الله ﷺ المضمضة والاستنشاق في الجنابة ثلاثاً. قط في الطهارة: عن محمد بن مخلد، عن الحساني. وعن جعفر بن أحمد المؤذن، عن السَّري بن يحيى، عن أبي السَّري - هو هَنَّاد بن السَّري - كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذّاء، عن ابن سيرين ... فذكره. وعن عبد الباقي ابن قانع، عن الحسن بن علي المَعْمَري وأحمد بن النضر بن بحر العسكري وغيرهما، قالوا: ثنا بركة بن محمد، ثنا يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة. وقال: هذا باطل لم يحدث به إلا بركة، وهو يضع الحديث. والصواب المرسل. ثنا جعفر بن أحمد المؤذن، ثنا السَّري بن يحيى، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا سفيان، عن خالد، عن ابن سيرين مرسلاً. ولم يذكر المضمضة.

Rujukan halaman ini: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ج 19، ص 431 (SanadKitab #26324, hlm. urut 31441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.