توزيع عقيقة المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم توزيع عقيقة المولود؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
فإن من السنة أن تُذبح العقيقة للمولود، قال ﷺ: " مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى " رواه البخاري برقم ٥٠٤٩، والترمذي برقم ١٤٣٤ وقال: " حديث حسن صحيح ".
ويجوز الأكل من هذه العقيقة، كما يجوز إطعام الأقارب والأصحاب والفقراء، ويجوز طبخها ثم إطعامها كما يجوز توزيعها نيئة. عن عائشة قالت عن لحم العقيقة: " يُجْعَلُ جُدُولا , يُؤْكَلُ وَيُطْعَمُ " رواه ابن أبي شيبة في المصنف / ٥.
وجاء عن ابن سيرين والحسن البصري: " أن العقيقة كانت عندهم بمنزلة الأضحية، يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ " ابن أبي شيبة / ٥.
وقال ابن حزم: " العقيقة يُؤْكَلُ منها ويُهْدَى ويُتَصَدَّق " المُحَلَّى لابن حزم / ٦.
ويستحب طبخ العقيقة كلها، حتى ما يُتَصَدَّقُ به منها. لما روي عن بعض السلف استحباب ذلك، مثل جابر بن عبد الله ﵁، وكان عطاء بن أبي رباح يقول في العقيقة: " يقطع آرابا آرابا، ويطبخ بماء وملح، ويهدى في الجيران ". رواه البيهقي في السنن برقم ١٩٨٢٧.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد