Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 8159

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. الطب والتداوي ٢٨٠
  5. [*]
  6. حكم أكل لحوم الثعابين للعلاج.

حكم أكل لحوم الثعابين للعلاج

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أكل لحم الثعابين لغرض لعلاج؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

جمهور أهل العلم على عدم جواز أكل لحوم الأفاعي والثعابين.

قال النووي ﵀ في "المجموع" (٩/١٦-١٧) :

" مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا: مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد , وَقَالَ مَالِكٌ: حلَال " انتهى.

والصواب قول الجمهور، وذلك لأمور:

أولاً: أن الثعبان مما يفترس بنابه، والنبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. متفق عليه.

ثانياً: أن الثعبان مما أمر النبي ﷺ بقتله، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ... )

متفق عليه.

ثالثا: أنها مستخبثة، وقد قال الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/١٥٧

قال علماء اللجنة الدائمة:

" لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة؛ لأن جنسها مما يفترس بنابه، وقد نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولأنها مستخبثة، وقد قال تعالى في بيان صفة النبي ﷺ: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)

انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٢ / ٢٩٢) .

ثانيا:

نهي النبي ﷺ عن التداوي بالحرام، فيما روى أبو داود (٣٨٧٤) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) .

صححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٧٦٢) .

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فِي السَّكَرِ: " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " ذكره البخاري تعليقا (٥/٢١٢٩)

وروى مسلم (١٩٨٤) عن وائل بن حجر ﵁ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة:

فيه رجل يستعمل الحيات للطب، ويزعم أن ذلك مباح للظروف والضرورة، وطريقة استعماله في الحية: يمسكها ويضعها في قدر سمن وهي لم تمت، والقدر يغلي على النار، وبعد ذلك يعالج بالسمن الذي طبخ فيه الحية، والذي يستعمله يسكر سكرا خفيفا، هل يجوز التداوي بهذا السمن، إذا ثبت أنه مفيد للمرض؟ وهل يجوز وضع الحية بالسمن وهو يغلي على النار؟

فأجاب علماء اللجنة:

" أولا: لا يجوز وضع الحيوان وهو حي في سائل يغلي؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، وهو منهي عنه بقول النبي ﷺ: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) .. الحديث.

ثانيا: لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمن الذي طبخت فيه؛ لأنها لا يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء، وميتتها نجسة، والتداوي بالمحرم حرام " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٥ / ٢٥-٢٦) .

والخلاصة: أنه لا يجوز أكل لحوم الحيات والثعابين، لا لأجل التداوي، ولا لغيره من الأغراض، وفيما أحله الله تعالى من الأطعمة والأدوية ما يغني عن الحرام.

وينظر: إجابة السؤال رقم: (١٠٩٥١) .

والله تعالى أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 8159 (SanadKitab #26332, hlm. urut 10137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.