Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 8213

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. الطب والتداوي ٢٨٠
  5. [*]
  6. استعمال دواء فيه شحم الخنزير لدهن الرأس.

استعمال دواء فيه شحم الخنزير لدهن الرأس

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة استعملت بعض الأدوية على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وهناك دواء تدهن به الرأس لإنبات الشعر، ولكنه يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه، فهل يجوز استعمال هذا الدواء؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"استعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة، لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير) وقال الله تعالى آمراً رسوله ﷺ: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (إنما حرم من الميتة أكلها) وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ، وثبت عنه أيضا أنه قال ﷺ قال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال الرسول ﷺ: لا إنما هو حرام) . يعني البيع لأنه هو موضع الحديث، والصحابة ﵃ أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع، قالوا: هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها؟ قال النبي ﷺ: لا هو حرام.

وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله لأن شحم الخنزير نجس" انتهى.

والله أعلم.

فضيلة الشيخ ابن عثيمين ﵀

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_٤٦٢٩.shtml

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 8213 (SanadKitab #26332, hlm. urut 10191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.