Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 8374

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. الطب والتداوي ٢٨٠
  5. [*]
  6. زراعة الأعضاء التناسلية.

زراعة الأعضاء التناسلية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عملية زراعة الخصيتين المنقولة من شخص حديث الوفاة خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب بالعُقم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

فقد أجاب مجلس مجمع الفقه الإسلامي عن هذه المسألة بما يلي:

أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشّفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.

ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

مجمع الفقه الإسلامي ص ١٢١

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 8374 (SanadKitab #26332, hlm. urut 10352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.